أحمد بن عبد الرزاق الدويش

205

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بالتوبة إلى الله من تلك المعصية ، وعليه مع التوبة كفارة يمين عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ؛ لأن هذا النذر يجري مجرى اليمين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17937 ) س : ذهبت لزيارة عمتي وعند وصولي إليها قلت لها : ( في رقبتي نذر صيام شهرين إن ذقت ذبيحتكم ) ، فعندما ذهبت عمتي لتخبر زوجها بأنني نذرت عن ذبيحتهم قال : إن الذبيحة قد ماتت ، كررت نذري أمامها وأمام زوجها مرة ثانية ، فقال زوجها وناس كبار في السن : إن نذرك على المرأة وليس عمي الرجل ، والذي ذبح الذبيحة الرجل ، وهو لا يدري عن نذرك ، ثم أقنعوني حتى أكلت من الذبيحة ، هل علي صيام شهرين أم لا ؟ أفتوني جزاكم الله خيرا . وأيضا صار بيني وبين زوجي زعل ومشاجرة ، ثم ذهبت إلى أحد الجيران ، فعندما طلبوا مني الرجوع إلى بيت زوجي ، قلت : ( علي نذر صيام شهرين أني لا أرجع حتى أصل إلى أهلي ) ، ثم